كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

-

125

* مسألة:

واذا اتهم السلطان رجلا أن عنده مالا لأحد، أو يعلم له مال فحلفه السلطان أنه ما عنده له مال، وأنه لا يعلم بماله، وكان الرجل له عنده مالا ويعلم له بمال؟

أنه

فان كان يخاف منه الظلم والغصب لذلك المال فلا حنث عليه، وان حلف برأى نفسه من غير أن يحلفه فهو حانث فى يمينه الا أن ينوى ما يعلم أين تلك الساعة، وكان لا يعلم تلك الساعة أين هو فلا حنث

عليه والله أعلم

* مسألة:

ومن خيره الجبار بالقتل على وطء امرأه؟

فعليه عقرها ولاحد عليه، وعليه ماجناه بيده، ولا تسقط حقوق العباد، واان أدخل الجبار ذكر الرجل فى فرج المرأة وهو كاره، فيكون العقر على الجبار، وان تحرك هو بعد ايلاجه فيهما عمدا وكان يقدر على انتزاعه منها، فعليه أيضا صداق ثان، والله أعلم.

مسألة:

لا يهلك العبد بترك شيء من الكفارات الاكفارة القتل والصيد المرسل، وقول: لا يهلك اذا دان بها ومات على ذلك، وقول اذا مات على توبة واخلاص عزيمة على أداء ما يلزمه من حقوق الله وحقوق عباده فلا

يهلك

والذنب الذى لا يغفره الله الا بتركه هو الشرك بالله، والذي يغفره بالتربة هو ما بين العبد وبين خالقه، والذى لا يغفره الا بأدائه والدينونة به فهو حقوق العباد، والله أعلم.