الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٦-
126 -
-
* مسألة:
ابن عبيدان: في رجل حلف لامرأته وقال: والله لا تدخلين بيت
فلان و دخلت ما يلزمها؟
قال: تلزمه فى ذلك كفارة يمين مرسلة، وعليها هى التوبة من مخالفتها لزوجها، والله أعلم.
ومنه: ومن قال التمر له أو حب هذا حرام ان أكلت منه شيئا ما
يلزمه؟
قال: ان أكل منه شيئا فعليه كفارة يمين مرسلة، وقول ما لم يذكر الله فى قوله هذا فلا كفارة عليه، والله أعلم
مسألة:
وفى امرأة حلفت بألف عهد على أبنتها وصيام شهرين لتأكل من، فأبت أن تأكل من عندها؟
عندها
فعليها عن
ألف عهد صيام شهرين متتابعين وقيل صيام ثلاثة أيام اذا أبت ابنتها أن تأكل من عندها طعاما، ويلزمها أيضا صيام شهرين كما جعلت على نفسها، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه وفى رجل حلف أنه يرى من ربه، وربه يرى منه ما خلاصه؟
قال: اذا حلف هذا الرجل بذلك وحنث فعليه كفارة التغليظ، وأما ان قال ما وصفته من غير يمين فعليه التوبة، ولا كفارة عليه،
والله أعلم.