الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٧127
وفي امرأة حلفت بحجة أنها تبيع أمتها أو دابتها، ثم باعتها و استقالتها ما يلزمها؟
قال: اذا باعتها ولم تشترط الاقالة برئت من الحنث ولا بأس عليها إن أقالها المشترى، لأن الاقالة بيع ثان، والله أعلم.
مسألة:
وفى امرأة قالت لزوجها: على صوم شهر ان طاوعتك في الجماع حتى تعطينى كذا فابى أن يعطيها أو أعطاها وجامعها ما يلزمها؟
قال: لا يجوز لهذه المرأة ما ذكرته، وان أعطاها زوجها شيئا لأجل الجماع فعليها رده له، وان طاوعته من غير أن يعطيها فقيل عليها سيام شهرين، وقول لا يلزمها شيء والله أعلم.
مسألة:
الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: وعن رجل حلف لا يأتى لامرأته شيئا قبل العيد، ثم أتاها كسوة بحكم الحاكم أو بغير حكم هل يحنث؟
قال: ان أتى لها بغير حكم حنث، وان أتى لها بحكم ففيـ
اختلاف، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: والحالف اذا قال: والله بضم الهاء أو فتحها أو سكنها
ونيته القسم بلا شك. وحنث أم لا؟
قال: ان القسم لا يكون الا بكسر من الهاء من اسم الله تعالى،