كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٨

-

- 128

-

وأما بغير الكسر فليس هو يقسم عندنا، وفيما ينسب عن قال: ان كان نيته قسما فعليه كفارة الحنث، والله أعلم انتهى

الصبحي

وقال ابن عبيدان: بتسكين الهاء هي يمين وخاصة اذا أراد بها

اليمين، والله أعلم.

* مسالة:

الصبحي: واختلف فى عطاء الوارث من الكفارات اذا كان فقيرا: فقول يجوز لأن نفقة الموصى قد ارتفعت عنهم، وهم فقراء قد استحقوا اسم الفقر، وللوصى أن يدفع الكفارة الى جميع الفقراء، ولم أر هذا سبيل ورثة الأقربين

وقوله: انه لا يجوز أن يعطى الورثة من كفارات هالكهم بظاهر الرواية أنه لاوصية لوارث، وكذلك المأمور بالتفرقة اذا كان فقيرا، فقول لا يجوز له أن يأخذ لنفسه لأنه مخالف لأمر الأمر في فعله

وقول: يجوز له أن يأخذ لنفسه كما يأخذ غيره لأنه فقير مستحق.

وان قال: هذه الدراهم للفقراء جاز له أن يأخذ منها اذا كان فقيرا، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

* مسالة:

عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: فيمن يقول ماله سبيل أو للسبيل أو في السبيل أكله سواء أم لا؟

قال: أما قوله ماله سبيل فقيل هو بمنزلة الصافي، ويكون للفقراء،

وأما قوله للسبيل أو في السبيل فقول: انه الطريق وقول انه الجهاد وأبطال اللفظين أولى، والله أعلم

•