كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

-

129 -

-

* مسالة:

ومنه: وفيمن قال: ان دخلت دار فلان فعلى ألف ركعة أصليها في مقام واحد بوضوء واحد، فعجز عن ذلك أو عن بعضه؟ فعليه يمين مرسلة فى عجزه عن القيام بألف ركعة في مقام واحد، وعليه يمين مرسلة فى عجزه عن الوضوء المواحد، والله أعلم

مسألة:

عن الامام أفلح رضى الله عنه: ومن حلف بماله للمساكين فحنث فأبى أن يعشر ماله، ما الذي يسع عياله في ماله؟

قال: ان هذا لا يضيق على المرأة، لأن الذى وجب عليه في ماله بيعه يلزمه فيما بينه وبين الله، وليس هو مالا قائما بعينه مقرورا به، فيضيق عليها والله أعلم.

* مسألة:

ومن حلف أن كل رأس له فهو حر لوجه الله، وكان قد شارك آخر

في رقيق بميراث أو مضاربة؟

فقول: إنه يحنث في كل سهم له فى رأس كان قليلا أو كثيرا، أو قول لا يحنث الا فيما يكون له كاملا، والله أعلم.

* مسالة:

وفى رجلين حلفا أن يتوافيا مع القاضى فى حق يدعيه أحدهما على صاحبه، ثم أبرأ الطالب المطلوب، هل عليهما الموافاة بالأبدان بغير حق؟

(م 1 - لباب الاثار جـ 2:4)