كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٠

130

-

قال: لابد لهما من الموافاة بالأبدان والا لزمهما الحنث الا أن يشترطا ما دام الطلب بينهما، والله أعلم.

* مسألة:

الشيخ ورد بن أحمد: فى امرأة حلفت أن تأتى مأتما فمات رجل له بيتان أحدهما مات فيه والآخر لم يمت فيه، غير أن البكاء فيهما جميعا، فدخلت البيت الذى لم يمت فيه أتحنث أم لا؟

قال: ان المأتم لا يكون الا فى البيت الذي مات فيه، ولا يكون في بيتين، ولا تحنث، والله أعلم.

مسألة:

وفيمن مرض ولده، فقال حالف بالطلاق والعتاق: ان لم يصح ولده فانه يقتل فلانا أهذا إيلاء أم لا؟

قال: أما يمينه بالعتاق فغير موجب عليه ايلاء، وأما يمينه بالطلاق ففيما عندى وقوع الايلاء عليه التالية بالطلاق، وان معنى لفظه ان لم يصح ولده يقتل فلانا، فامرأته طالق، وان كان اللفظ ان لم يصح ولدى معنى الأقتلن فلانا فحفظت عن أبي سعيد معنى الأقتلن ان لم أقتل

وأما ان كان هذا اللفظ أنا حالف أن يصح ولدى فأقتل فلانا ولم يكن منه غير هذا، فقول عليه اليمين لاقراره به، ولو لم يكن عقده وقول لا يمين عليه، وهذا كاذب أن لم يكن قد حلف، والله أعلم.

* مسألة:

الشيخ محمد بن عمر: وفيمن قال: الله قد رفق على اذا أو عرض

عليه شيء فقال يرفق الله ان أخذه ثم أخذه ما يجب عليه؟

•