الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١-
131
-
قال: عليه الحنث – نسخة ـ الكفارة، وان كان غنيا عليه اطعام
-
عشرة مساكين، وان كان فقير فصيام ثلاثة أيام.
قال الناسخ: لعله عليه كفارة الحنث ان كان غنيا فعليه اطعام عشرة مساكين، وان كان فقيرا فصيام ثلاثة أيام رجع.
مسألة:
الشيخ
أحمد بن مداد: وعن امرأة قالت حالفة بصيام شهرين
وحجة حافية عن تذوق در بقرة ابنها ما يلزمها اذا ذاقته؟
قال: لا حنث عليها اذا ذاقت وشربت الا أن تكون حلفت بأن عليها صيام شهرين وحجة حافية، فحينئذ يلزمها ما جلعت على نفسها من الصيام، وان كانت نيتها أنها فعلت ذلك فعليها صيام شهرين، وحجة حافية واللفظ تقدم ففيه اختلاف على النية، والله أعلم.
والحج
مسألة:
درهم
تسأله
،.
ومنه: وفيمن حلف لا يزوج ابنته، ومن يلى تزويجه بأقل من ألف، هل له أن يزوجها بدون ذلك اختيارا ويحنث في يمينه؟
قال: معى أن ليس له على ذلك اختيار اذا كانت يمينه بالله الا أن ذلك، أو تأخذه حجة حق فى الحكم، فان كان كذلك فله الخيار ان شاء زوج وحنث في يمينه، وان شاء أمر أو وكل من يزوج والوكالة
أثبت
هي
قلت له: فان قال ان زجتك بدون ألف درهم فهو على هدى على المسلمين، هل له أن يزوجها اختيارا اذا رأى ذلك اذا كانت صبية أو بالغا؟