الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٢132
-
قال: هكذا عندى وهو أقرب من الأولى في بعض القول
قلت له: فان حنث فى يمينه ما يجب عليه من التغليظ أو التخفيف؟
قال: أما الأولى فعليه اليمين على ما يراه المسلمون من التغليظ والتخفيف، وأما فى الأخرى فعليه مثل ما وقع عليه التزويج من ماله ان كان دون ثلث ماله، وان كان أكثر فعليه عشر ماله، وقول عشر ما وقع به الحنث يشترى به بدنا وينحرها بمكة أو منى، أو حيث برأه المسلمون عدلا في دينهم، ولعل بعضا رأى عليه هديا واحدا أكثره بدنة، وأقله شاة، ولعل بعضا رأى عليه كفارة اليمين
•
قلت له: فان قال عليه هدى ان زوجها هكذا؟
قال: عليه بدنة أكثر الهدى، وقيل شاة وهو
أقله
قلت له: فاذا لم يقدر على بدنة ما يجب عليه؟
قال: تقوم بدنة أو شاة قيمة وسطاً، وتنظر الى وتصوم عن كل نصف صاع يوما
البر
قلت له: فان كان ما حلفت به قليلا لا يقوم بثمن الهدى ما يصنع به؟
قال: قول يجعل مع غيره من الهدى، وقيل: يجعل في طيب الكعبة، ولا يبعد أن يجعل فى طعام ويفرق على الفقراء بمكة، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: ان حلف جماعة ما منا أحد يفعل كذا ففعل أحدهم،
أيحنث وحده أم الجميع؟
قال: فعليهم الحنث جميعا، والله أعلم.