كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٣

-

مسألة:

الصبحي: ومن حلف لا يدخل بيتا أبدا، فكلما دخل حنث، وقيل لا يحنث الا مرة واحدة، والله أعلم.

قال ابن عبيدان: أما الفقيرة زوجة الفقير فيجوز أن تعطى من الكفارات، وكذلك الحرة الفقيرة زوجة العبد الفقير تعطى، وأما الأمة فلا يجوز أن تعطى ولو كان سيدها فقيرا، والله أعلم.

* مسألة:

الصبحى: ومن قال ان فعلت الشيء الفلاني فعلى لله فرضا ثلاثون حجة أمشيها حافيا، ثم حنث ما يلزمه؟

قل: عليه ما ألزم نفسه ثلاثون حجة ماشيا لأدائها في كل سنة حجة، فان عجز عن المشي حج راكبا ستين حجة ان أراد بنفسه أو يؤجر لها فله ذلك فى بعض القول، وقول: ليس له ذلك.

وإن أجر غيره فقول: يجوز ذلك فى سنة واحدة وقول في كل سنة حجة، فان لم يمكنه فقول عليه حجتان حجة عن المشي، وحجة عن اليمين، وان لم يقدر على شيء من هذا كله، فقول: عليه الحج بنفسه، وقول ستون كفارة، وقول ثلاثون كفارة، وقول كفارة واحدة مغلظة وقول مرسلة ولعله قيل لا شيء عليه، ويتوب الى الله.

ويعجبني ان قدر على ثلاثين حجة ماشيا، أو ستين حجة راكبا، كما حلف وألزم نفسه فهذا أحوط، ومن أخذ بالرخصة فلا يضيق

عليه ذلك

وان كان فقيرا لا يمكنه الحج ولا الوصية به؟