الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٤-
فقول: عليه ستون كفارة مغلظة، وقول: كفارة واحدة مغلظة، وان قدر على الحج حج، ولعله لا حج عليه بعد ذلك، ولعل بعضا رأى عليه كفارة يمين مرسلة عند العجز والأخذ بالثقة في الدين أولى وأحزم،
والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: ومن وجد في وصية أن عليه فى ماله حجة الى بيت الله الحرام
حافيا؟
فمعى أن عليه فى مال ما أقربه، وحجة بدل قوله حافيا ان ثبت عليه اليمين، وحنث فيه والا فلا أرى عليه كفارة ما لم يوص بها في ماله، أو أتى فى وصيته ما يوجب عليه حكم الكفارة
ومن يقول ان عليه كفارة ولم ينسها لما عليه من قبل نفسه ان ذلك في رأس المال، وكذلك القول فى كفارة الحنث والزكاة، والله أعلم.
*
مسألة:
الزامليى: فى امرأة قالت: ان تزوجت فلانا فعلى حجة أمشيها
حافية، فزوجت وهي فقيرة ما يلزمها؟
قال: ففي بعض الأقوال ألزموها صيام أربعة أشهر، وقول الا أنها ان قدرت على الحج حجت، وان لم تقدر فلا
لا يلزمها صوم
شيء عليها
•
وقول: تلزمها كفارة يمين مرسلة أن كانت فقيرة تصوم ثلاثة
أيام، والغنى ويطعم عشرة مساكين الا أن مثل هذا يسير على الجهال