كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٥

-

-

وان كانت يمينها بالمشى على الحج ولم تقدر وقدرت على الحج راكبة فان شاءت حجت في عامين عن المشى وعن اليمين، وان شاءت حجة وأحجت معها رجلا وامرأة تحمله الى أن تصل الى مكة الشريفة، ليس عليها

حمله راجعا، ولله أعلم.

* مسالة:

ومنه: ومن حلف لا يشرب لبن شاة حدها ثلاثة أيام فأتى به مخلوطا بلبن غيرها أو غير مخلوط، ولا يعلم هو ذلك فشربه ظنا منه أنه غيرها أيحنث على هذا أم لا؟

قال: ان كانت يمينه نوى فيها أن لا يشرب لبن هذه الشاة ثلاثة أيام فشرب من لبنها مخلوطا بغيره لحقه عندى الحنث، وان كان أرسل يمينه أن لا يشرب لبن هذه الشاة ثلاثة أيام فهذا عندى من الحدود،

فلا يحنث عندى حين يشربه كله كان مخلوطا أو وحده، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن حلف على حب محدود لا يأكله فزرعه وأثمر زرعه،

وأكل من ثمره أيحنث أم لا؟

قال: لا يحنث لان الحب الذي حلف عليه قد أكلته الأرض، والمزرع

غير الحب الذى حلف عليه، وبالله التوفيق

وان حلف أن لا يأكل من لبن الشاة فأكل من سمنها؟

فأكثر القول أنه يحنث لأن السمن خرج من لبنها، والله أعلم

* مسألة:

ومنه: أن الغنى لا تجوز له الزكوات ولا الكفارات اذا كان عنده

من الدراهم أو غلة أصله ما يكفيه وعياله سنة لنفقتهم وكسوتهم، وما