كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٦

136

-

لابد لهم منه، وما سوى ذلك فقير يجوز له من الكفارات الا أن يصل الى هذا الحد.

قال الشيخ جاعد بن خميس: وبأي وجه كان غناه في عامه من غلة مال أو ما يكون من دراهم ونحوها أو فضلة متاع أو صناعة أو تجارة أو عطاء أو ما بدل نذر عليه من وجه قد عرفه، فهو الغني في أحكامه على حال، والله أعلم رجع.

* مسالة:

ومنه: وفيمن حلف بالطلاق أو بغيره بأنك لا تفعل ذا وذا، ففعل المحلوف عليه أيلحقه اثم أم لا؟

قال: ففيما عندى أنه لا اثم على الفاعل اذا كان حلف عليه فيما يكون له مباحا فعله، الا أن يفعل ذلك فيقع الحنث على الحالف، فعندى أنه لا ينجو من الاثم على هذه الصفة النية، والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وفيمن يقول يكون حماراً أو أسود وجهه أو مخنث ان لم يفعل كذا ثم حنث، أيلزمه شيء في هذه أم لا؟

قال: هذا عندى ليس بيمين الا قوله مخنثا فان كان يعني به الجنس الذين يعملون القبائح من اللواطة فأخاف أن يلزمه في هذا يمين لأن أهل هذه الملة من أهل النار ان لم يتوبوا أو لم يرجعوا، والله أعلم

* مسالة:

وفى الوصى اذا فرق حب بر ضعيفا عن كفارات الصلوات، أيجوز

ذلك أم لا؟