كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٧

-

137 -

-

قال: يجوز حتى حب الشعير الا أن يكون صار من قبل الفساد أدنى من حب الشعير فيعجبني أن لا يجوز فى كفارات الصلوات، والله

أعلم.

مسألة:

الصبحي: في امرأة حلفت أن لا تقيم بالواجب لزوجها أتحنث اذا أبت عليها له حالة تجب عليها طاعة زوجها فيها ولم تطعه؟

حينها

قال من قال: تحنث وهكذا في جميع اللوازم، وأنها تحنث من

وقال من قال: لا حنث عليها اذا لم تقم له بواجب حقه وهى آئمة ظالمة بتضييع ما يجب عليها، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن قال: والله العظيم بتسكين الهاء وضمها وفتحها لا أفعل كذا، وان فعلت كذا ونيته قسما فحنث أعليه تكفير في يمينه هذه

أم لا؟

قال: اذا كان نيته قسما فعليه كفارة الحنث، والله أعلم

*

مسألة:

الشيخ خميس بن سعيد: في امرأة حلفت على زوجها لا تتحول الى بيت أمه حتى يقسمه بجدار فقسمه بجدار رفعه قدر ذراع وتحولت اليه أتحنث أم لا؟

قال: يعجبنى فى هذا أن تمثل نيتها في يمينها وما عقدت عليه