الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٧-
137 -
-
قال: يجوز حتى حب الشعير الا أن يكون صار من قبل الفساد أدنى من حب الشعير فيعجبني أن لا يجوز فى كفارات الصلوات، والله
أعلم.
مسألة:
الصبحي: في امرأة حلفت أن لا تقيم بالواجب لزوجها أتحنث اذا أبت عليها له حالة تجب عليها طاعة زوجها فيها ولم تطعه؟
حينها
قال من قال: تحنث وهكذا في جميع اللوازم، وأنها تحنث من
وقال من قال: لا حنث عليها اذا لم تقم له بواجب حقه وهى آئمة ظالمة بتضييع ما يجب عليها، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن قال: والله العظيم بتسكين الهاء وضمها وفتحها لا أفعل كذا، وان فعلت كذا ونيته قسما فحنث أعليه تكفير في يمينه هذه
أم لا؟
قال: اذا كان نيته قسما فعليه كفارة الحنث، والله أعلم
*
مسألة:
الشيخ خميس بن سعيد: في امرأة حلفت على زوجها لا تتحول الى بيت أمه حتى يقسمه بجدار فقسمه بجدار رفعه قدر ذراع وتحولت اليه أتحنث أم لا؟
قال: يعجبنى فى هذا أن تمثل نيتها في يمينها وما عقدت عليه