كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٨

-

138

-

ضميرها عند عقد اليمين فى تجديد الجدار، فكلما يقع عليه اسم جدار فهو جدار يعصم من الحنث، ويعجبني أن يكون الجدار ما يستر القائم عن النظر من الجانب الآخر

قال الشيخ صالح بن سعيد، ومحمد بن راشد رحمهما الله: ان الجدار اذا كان رفعه ذراعا فواقع عليه اسم جدار، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى امرأة وزوجها تنازعا في شيء وقع بينهما، وكان لزوجها بقرة فقالت لزوجها: يلزمنى ألف يمين إن سويت لك اياها، وأرادت بذلك ان حلبتها ومخضت لبنها، وسوت ما حلفت عنه ماذا يجب عليها؟

قال: في ذلك اختلاف: قول يلزمها ما سمت من الأيمان، واذا حنثت كفرت عن كل يمين كفارة، وقول كفارة واحدة تجزيها في ذلك وهو

أكثر القول.

واختلفوا أيضا فى قولها يلزمنى ألف يمين، ولم تقل بالله: فقول أن هذا ليس بيمين حتى تقصد به اليمين وثبوتها، وقول: إنه يمين حتي تنوى به غير اليمين، ويعجبنا في هذا أن على الاحتياط يمينا مرسلة،

والله أعلم

•

* مسالة:

الغافرى اذا حلف فقير بالله العظيم، وكعبة رسول الله، والمسجد الفلاني وبالحج حافيا، وبطلاق الثلاث أنه لا يدخل بيت فلان ولا يأكل طعامه، وكان لا يقدر على الحج؟

فانه ينبغي له أن يخالع زوجته قبل الحنث، ثم يحنث فاذا دخل بيت