الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٩-
139
-
فلان وأكل طعامه فيلزمه عن اليمين بالله العظيم كفارة يمين مرسلة، ولا يلزمه فى الحلف بكعبة رسول الله، والمسجد الفلاني شيء، ويلزمه عن الحج صيام شهرين، والله أعلم
* مسالة:
ومن
حلف عن فعل شيء ففعله غيره بلا أمر منه، وأتمه هو بكلام أو رضى بقلبه بلا كلام، وكان ان لو لم يتمه أيحنث بذلك أم لا؟
قال: أكثر القول لا يحنث وهو المعمول به، وفيه قول آخر.
قلت له: وان كان مثلا بيعا حلف لا يقبل فيه فان قال فيه غيره بلا أمره ولا رضاه وسكت غير راض وأخذنا ما باعه ورد قيمته وفى قلبه ليس له براض ما القول فيه؟
قال: اذا لم يقل فلا حنث عليه، ولو لم يتم الاقالة ان كان كذا
معني مسألتك، والله أعلم.
مسالة:
فيمن قال: ان فعلت كذا فمالي صدقة لفلان، أو على فلان أتحب عليه الصدقة على هذه الصفة أم لا؟
قال: لم نحفظ فرقا بين اللام وعلى الا أنه اذا حلف بصدقة ماله على رجل بعينه، فان كان غنيا فقد قيل لا تقع الصدقة.
وقال من قال: تكون للفقراء اذا حنث وأما ان كان فقيرا فقد قيل إنه لا يكون صدقة لرجل بعينه لا يتحول من حال الفقر الى الغنى
وقال من قال: يجوز ذلك وهو له، وقال من قال: يكون له وللفقراء