الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٠140
قلت: واذا قال ان فعلت كذا فمالي لفلان هكذا قطعا، وفعل أيجب عليه ذلك وتخرج مخرج الاقرار أم مخرج المصدقة؟
فلان
قال: فالذى عندى أن هذا يخرج مخرج الاقرار لكنه اقرار غير ثابت، الأنا وجدنا عن الشيخ أبي سعيد في رجل قال ان صح من مرضه أو من علة فمالى من موضع كذا هو له، فهذا اقرار يبطله الاستثناء فيها عرفنا من قول أهل العلم.
وأما الذي قال: أن لم أرجع من سفرى هذا الى أربع سنين فمالي لفلان فهذا لا يجوز الاقرار به وهذا مثنوية قبل الاقرار، وهو ناقص الاقرار فهذا ما وجدنا مؤثرا بعينه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى اخراج الكفارات من التمر قد يقود أهل موضعنا ذلك اتباعاً لرخص فى السعر، وصار أوفر الأوصياء كلهم إلا ما شاء الله لا يخرجون إلا عن أمر الغنى الموسر بالوزن لا بقيمة الحب، أهذا فعل جائز مجزى أم لا؟
قال: هذا لا يضيق على من فعله لأجل ما جاء به من الاختلاف، وان أخذ به أحد وسعه ذلك ان شاء الله، وعندى أن البر أفضل وأولى ورأى المسلمين فيه مشترك والله أعلم.
* مسألة:
عن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن لزمته كفارة عن صيام أو صلاة أو غير ذلك، هل يجوز له أن يطعم ثلاثين مسكينا شهرا واحداً ويصوم
أم لا؟
قال: جائز ذلك فى كفارة الصلاة والصيام، وأما في الظهار والقتل
واليمين المرسلة فلا أعلم جواز ذلك في القرآن العظيم نصا، والله أعلم