الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤١-
* مسالة:
الصبحى: واخراج التمر عن الكفارة على قول من أجازه، هل فرق بين المكنوز وغير المكنور في الوزن؟
قال: في السلف وحكمه أن عشرة الأصواع من المكنوز ترجع الى سبعة، وعن ابن عبيدان أنهما سواء، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفيمن أخذ من تفريق كفارات الصلوات وهو لا يجوز له ذلك، وأراد التوبة أيجزيه اذا أعطى الفقراء بقدر ما أخذه أم لا؟ قال: ان كان المعطى أعطى غنيا على علم منه بغناه، فالخلاص يكون الى المعطى، وان كان المعطى لم يعلم بغناء المعطى القابض أن يسلمه الى الفقراء، وقيل يسلمه الى المعطى، والله أعلم
مسألة:
ومنه: ومن أوصى بكفارة عما يكون فيها التخيير بين العتق والصوم من الاطعام، فأعتق الوصى من مال الهالك عن كفارته؟
قال: معى
أنه لا يثبت، ومعى أنه فى الحكم انما ينفذ عنه من أقل ما يجزى عندى وهو الاطعام عندى، ولو كان اذا اتجر له من يصوم عنه كان أقل من الاطعام لم يجز عندى أن تنفذ عنه كفارته بالصيام ولى كان أقل الا أن يوصى بذلك فتنفذ عنه وصيته ما لم تكن باطلا، والمرسلة وغير المرسلة في ذلك سواء، فان أوصى بشيء أنفذ عنه، واذا لم يسم عنه بشيء لم ينفذ من ماله الا أقل ما يكون مما تخرج منه رصيته الا برأى الورثة.