الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٢-
142
-
قلت: فما يثبت فيه التخيير أن لو فعله في حياته فما منع الوصى
في ذلك؟
قال: معي
أنه
يمنع الوصى من ذلك لأنه ليس تخيير في مال غيره وانما له ما يقع به الحكم على رب المال بأقل ما له معنى ما يصح يجب عليه، وأما التخيير فى الصوم فيما يكون مخيرا فيه في الصوم، فان الصوم عندى عمل من أعمال الأبدان للهالك فبموته استحال ثبوته في ماله الأنه انما كان مخيرا فيه ليعمل ببدنه، ولو ثبت له التخيير لم يكن بين أن يستأجر من يصوم له أو يطعم مساكين، أو يعتق وانما يكون التخيير بين أن أو يطعم أو يعتق فيما كان فيه التخيير في هذه يصوم الوجوه من الكفارات، فان أعتق الوصى عنه ه وأتم ذلك الورثة اذا كان مما تجزى فيه الكفارات بالعتق جاز ذلك عندى وأجزى عن الميت اذا قصد بالكفارة عنه مما يجزيه فى الكفارة، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: ومن حلف على أن الحلال عليه حرام ان دخل فيه، هل له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويلتزم بالامامة والبيعة ان كان
لها أهلا؟
جميع
قال: معى أن عليه ذلك ويحنث بفعله، لأن الحنث كما يقع بالمعصية، والله أعلم
يقع بالطاعة
* مسالة:
عن الشيخ صالح بن وضاح: ولا صدقة في الغضب، وكيفية الغضب أن يترك شيئا على غضب منه لا يريد به وجه الله الا بما يلحقه من غضبه على من غضب عليه، ولا يبين لى عليه شيء الا أن يتم بعد
ما ضحى من غضبه، والله أعلم