الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٣-
143 -
-
* مسألة:
ومن أوصى بطعام ستين مسكينا عن صلاة عليه فبعض أجاز للوصى أن يفرق عنه حبا وفيه اختلاف، والله أعلم.
* مسألة:
والذي عنده سلاح أو ماعون مستغن عنه اذا باعه يكفيه لسنته فلا يأخذ من الكفارات ولا من الزكاة، وعندى أن الغني الذي يقدر على العتق من فضل غلة ماله عن العيال بعد السنة، أو دراهم أو صيغة أو ذخيرة مستغن عنها عن عازته مثل سلاح أو ماعون أو ما أشبه ذلك وأما الأصل اذا كان اذا باع منه بقى ما تكفيه غلته هو وعياله،
فهذا عندى غنى، والله أعلم.
مسألة:
عن الشيخ خميس بن سعيد: وأما الذى لا يجلوز أن يعطى من الكفارات من الصبيان فجائز أن يعطى له من يكفله ما لم تكن فيه خيانة،
والله أعلم
* مسالة:
الصبحي: في رجل صائم كفارة العشور، ثم شق عليه وترك
الصيام؟
فقد انهدم ما صامه والاطعام يجزيه، والصوم أفضل فيما عندى، وحكم التخيير بين العتق والصوم والاطعام، وأما كفارة الصلاة والصوم فصاحبهما مخيران شاء صام، وان شاء أطعم، وان