كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٤

-

144

-

شاء أعتق على أكثر القول، وقيل: ان العتق أولى وليس له أن يطعم عن بعض الأيام، ويصوم عن البعض، وقد قيل له ذلك، والله أعلم.

* مسالة:

وجدت فيمن أفطر في شهر رمضان عامدا.

فقال بعض: مخير فى الكفارة والصيام والعنق والاطعام

وقال بعض: يبدأ بالعتق ثم الصيام ثم الاطعام وليس بمخير،

والله أعلم.

* مسألة:

وكل كفارة فيها تخيير بين الاطعام والصوم ففيها التخيير في الحياة والممات ان شاء أوصى باطعام، وان شاء أوصى بصيام، وكفارة شهر رمضان فيها اختلاف قول فيها التخيير بين الصيام والاطعام، وقول: لا يكون الا الاطعام الا لمن يقدر على الصيام

والله أعلم.

مسألة:

الصبحى: واذا دعا رجل رجلين عدلين معه، وليبين له أن يقوما سلعة أو ماله فى يمين حلفها، أو كان نذر أن يطعم اليتيم من ماله، فدعا وليين له أن يقوما ذلك عليه أو عرفا بأن فريضة مثل هذا فسمعهما وأخذ، فقولهما كان جائزاً له ولو كانا غير وليين لبعضهما بعض اذا كانا عدلين وليين لمن يقومان له.