كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٥

-

145

-

وأما ما كان من طريق الحكم منهما أو بأمرهما يأخذ شيئا من عند أحد، أو عطية لأحد لا يعطيه الا بقولها مثل دين بعطية من يوكلاه، أو لمن يقبضاه من مال يتيم معه أو عليه فلا يجزى الدخول في شيء من هذا بما يقوم به حاكم العدل، وقاما بهما مع عدم ذلك الا حتى يكونا وليين لبعضهما بعض، وليين لمن يحكمان له أو عليه أن يأمراه أو يوكلاه،

والله أعلم مسألة:

ومنه: ومن كفر عن يمين، ونوى أن كفارته عن يمين، فان لم يكن عليه فيه تطوع، ولا نعلم فى ذلك الوقت شيئا، ثم نظر فذكر يمينا قد كانت عليه قبل الكفارة فقد كفران شاء الله اذا كانت الكفارة افقة مو لكفارة تلك اليمين، وهذا فى المغلظة، وغير المغلظة، وبأى الكفارات ما

كان، والله أعلم

مسألة:

ومنه: ومن حلف على شيء أنه ليس عنده، والحالف لا يعلم:

ولا يشك أنه ليس عنده فوجد في بيته، هل يلزمه حنث أم لا؟

قال: يحنث فى يمينه هذه، وعليه كفارة يمين مرسلة فيها، ولا اثم عليه، وانما الاثم عليه اذا حلف متعمدا للكذب، فهذا آثم وحانث، واختلف فيما يلزمه من الكفارات:

قال بعضهم، كل من حلف على يمين يعلم أنه كاذب فيها فعليه كفارة التغليظ اذا حنث فيها

وقال قوم: انما عليه كفارة يمين مرسلة، واحتجوا بقول الله

(م 10 – لباب الاثار جـ 2:4)