كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٧

-

147

-

وكفارة الصلاة اطعام ستين مسكينا وهو ثلاثة أجربة حب بر بجرى نزوي، والصحيح لكل مسكين نصف صاع، ومن حب الذرة ثلاثة أرباع الصاع اذا لم يكن من ذرة الباطنة، وان كانت من ذرة الباطنة فصاع، ومن الشعير ثلاثة أرباع الصاع.

وقال بعض: انه صاع كذلك فى الذرة الطيبة على قول.

ومن حب الدخن والسهوى صاع، ومن التمر صاع، وان كان بالوزن من تمر الغرض ثلاثة أمنان، ومن تمر السائر ثلاثة أمنان الا ثلث من من نزوى الصحيح.

وقول اذا لم يكن من حب البر خانه بقيمته ما شاء مما ذكرت من

تلك الحبوب التي ذكرتها، والتمر ولا يجزى غير ذلك

وقال بعض: ان كان ذلك فى بلد أكلهم شيء مما ذكرت من هذه الحبوب أو التمر أجزى انفاذ ذلك فى تلك الأمكنة، وان لم يكن أكلهم فلا يجزى غير البر وحب العسلس الصافى يخرج منه كالبر، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

* مسالة:

الصبحى: فأما الكفارات المغلظات كلها ماخلا كفارة الظهار والقتل، فهو مخير بن الاطعام والصيام والعتق، أى ذلك فهل أجزى عنه، ولو أطاق الصيام وكفر بالاطعام، وأطاق الطعام وكفر بالصيام، وله أن يطعم من الايام ما شاء ويصوم ما شاء متفرقا ومتفقا، غير أنه لا يفطر من صيامه الا حتى يطعم غير ذلك اليوم الذى يريد أن يفطر فيه الاتصال اليوم وتتابعه اذا كان يكفر بالصيام، ثم أراد أن يضطر ويطعم مسكينا يوم فلا ينفجر عليه الصبح الا وقد أطعم عن ذلك اليوم، وسواء ذلك فرق الاطعام في حال أيام الصيام أو فرق الصيام في حال

مكان