كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

-

148

-

الاطعام أو جمع الاطعام، وجميع الصيام أو فرق الاطعام وجميع الصيام، ولا يكون الصيام الا متتابعا موصولا بعضه ببعض

قلت: الشيخة بنت راشد، وقول اذا نوى الاطعام وأصبح مفطرا

قبل أن يطعم؟

أنه لا بأس عليه، ولا ينهدم ما صامه، وأن النية اطعام تقوم مقام الصيام، والله أعلم.

مسألة:

ومن

حلف بحجة يمشى بها حافيا وهو فقير، وحنث ثم استغنى ما يلزمه فى حنثه أيلزمه الصيام أم الحج، وان كان قد وجب عليه فرض الحج قبل عن فرضه أو عن حنثه؟

قال: اذا حنث وهو فقير فعليه صيام أربعة أشهر عن الحج شهرين، وعن المشى شهرين ولو استغنى بعد ذلك، وأما الذى عليه حجة الفريضة وحجة الحنث فانه يبدأ بحجة الفريضة، والله أعلم.

* مسالة:

ومن قال: ان فعل كذا فعليه الحج فانه يجوز له أن يستأجر غيره يحج عنه والفرق بين ذلك، لأنه فى الأولى جعل ديناً على نفسه بقبضه هو أو يقبضه غيره عنه، وفي الفصل الثانى ألزمه نفسه باضافته ذلك اليها والزامه لها في الحال، والله أعلم.

مسألة:

ابن عبيدان: عن رجل لا يصلى ولا يصوم ولا يزكي ماله، وكان يحلف بالأيمان الغلاظ الكثيرة مثل الحج والسبيل والطلاق والعتاق، ثم