الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٩--
149
تاب وأخلص النية وعقد أنه لا يرجع، وفي ضعف جسمه عن بدل الصوم والصلاة، وتكفير الكفارات والطلاقات، أيجزيه التوبة أم لا؟
قال: أما الصلاة والصوم فقول عليه بدلهما وعليه كفارة الصلاة، وقول لكل صلاة كفارة وقول تجزيه كفارة واحدة عن جميع الصلوات، وكذلك الصيام، وقول تجزيه كفارة واحدة عن جميع حقوق الله، والأيمان كفارات الصلوات والصيام
وأما الذي عنده دراهم كثيرة اذا حلف بالأيمان الغلاظ مثل الحج والسبيل والطلاق؟
قول عليه لكل يمين حجة، وقول: تجزيه حجة واحدة، عن الجميع وقول: عليه صيام شهرين اذا قل ماله، وبعض رخص قال: اذا ضعف جسمه تجزيه التوبة.
وأما الفقير اذا حلف بالأيمان الغلاظ مثل الحج والسبيل وأمثالها؟
فقال من قال: عليه لكل حجة صيام شهرين
وقال من قال: تجزيه صيام شهرين عن جميع الأيمان
وقال من قال: عليه صيام ثلاثة أيام.
وقال من قال: اذا ضعف جسمه تجزيه التوبة.
وأما اذا حلف بطلاق زوجته؟
فيلزمه الطلاق.
واما اذا حلف بسبيل؟