كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٠

-

10.

فقال من قال: عليه عشر قيمة ماله.

وقال من قال: يكون العشر في ذمته

وأما الذى يحلف بالايمان الغلاظ؟

فقال من قال: عليه لكل يمين بصيام شهرين.

وقال من قال: عليه اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين عن

الجميع

وقال من قال: تجزيه التوبة، والله أعلم.

مسألة:

فى امرأة حلفت بحجة أن تسير الى الحج حافية أنها ما ترابع زوجها الى البلاد الفلانية ثم رابعته وهى امرأة فقيرة لم تقدر على الوصول للحج، ما الذي يجب عليها؟

قال في ذلك اختلاف: قول عليها صيام أربعة أشهر، وقول: عليها صيام شهرين، وقول: عليها صيام ثلاثة أيام، وقول لا شيء عليها، والله أعلم

* مسالة:

واذا تزوج الرجل امرأة فأراد أن يدخل بها فامتنعت، فقالت: تلزمنى حجة اذا دخلت أو حولتنى قبل أن تبيع العبدة فلانة، أو العبد فلانا، وليس لى فهيما ملك، بل لها هى نصيب في العبد أو العبدة، فاذا حولها ودخل بها ما يلزمها؟