كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥١

???

-

قال: اذا كانت غنية تلزمها حجة، واذا كانت فقيره فعليها صيام شهرين، وقول صيام ثلاثة أيام، وقول لا شيء عليها، وانما عليها التوبة، ويعجبنى أن تبذل الرخصة للتائب وتستر عن الجهال،

والله أعلم

* مسألة:

ومن قال: ملعون ان فعل كذا وفعله ما يلزمه؟

قال: ان نوي اللعنة من الله فعليه كفارة يمين مغلظة، والله أعلم.

* مسالة:

ابن عبيدان: في امرأة قالت لزوجها: على العظيم أنى ما آمر عليك يكون هذا يمينا ويحنث ان أمرت عليه أم لا؟

قال: ان نوت بقولها هذا اليمين فهو يمين، وكفارتها كفارة يمين

مرسلة، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفيمن قال الله الشاهد أو الشاهد الله على أن الشيء الفلاني ما فعلته وهو قد فعله ما يلزمه؟

قال: في ذلك اختلاف: قول: لا شيء عليه، وقول: عليه كفارة يمين مرسلة، وهذا القول الأخير يعجبنى

قلت له: فان ادعى رجل على رجل آخر حقا فأنكر وقال: الشاهد على الله أو الشاهد أنى ما على لك يا فلان شيئا، وهو عليه له

ما يلزمه؟