الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٢-
152
-
قال: تلزمه كفارة.
قلت له: كفارة يمين مرسلة أو مغلظة؟
قال: في ذلك اختلاف، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وسألته عمن حلف لا يكلم فلانا فأرسل اليه رجلا يقول له كذا، ثم قال له: لا تقل عنى شيئا ثم ان الرسول قال له؟
قال: يلزمه الحنث، والله أعلم.
مسألة:
ومن أوصى بكفارة يمين مرسلة كفارتها اطعام ستين مسكينا أتنفذ هذه الكفارة كما أوصى الموصى بها أم لا؟
قال: ان هذه الكفارة تنفذ كما أوصى الموصى، وفيه قول أنها تنفذ كفارة يمين مرسلة، اطعام عشرة مساكين، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن فرق كفارة يمين عن هالك أوصى اليه نسيانا منه يظن الهالك أوصى اليه بكفارة صلاتين، والوصية مكتوبة فيها كفارة صلاة وكفارة يمين مغلظة، هل يجزيه اذا نوى بتفريقه الكفارة للصلاة ولليمين بعد أن فرق الحب أم لا؟
قال: يجزى ذلك، والله أعلم.
٢٬٠٦٠ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.