كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٠

-

* مسألة:

عن أبي الحسن: عن رجل كان عليه لرجل دين يمطله اياه، فأراد صاحب الدين أن يغمه بما عليه فقال: له ذلك الدين صدقة من مالي على فقراء مكة، أو لفقراء مكة اقرار منى، أو قال: وصية مني في حياتي وبعد وفاتي؟

فان كان ذلك منه على غضب فله حقه ولا شيء للفقراء، وعلى الذي عليه الحق أن يؤديه اليه، وليس عليه لفقراء مكة شيء، وان كان قول الخالف في حد الرضا فعلى الرجل أن يعطى الحالف، وعلى الحالف أن يتخلص حيث جعل ذلك، والله أعلم

* مسألة:

الشيخ جابر بن زيد رحمه الله: ومن حلف بصدقة ماله أو عتق عبده على فعل نفسه، هل له أن يزيل ذلك من ملكه ثم يحنث ثم يرجع

ذلك في ملكه؟

قال: نعم، ولا حنث عليه بعد ذلك، ولو فعل ما حلف عليه ثانية بعد عادوا في ملكه فلا يحنث الا مرة واحدة، والله أعلم.

* مسألة:

ومن قتل رجلا لصا بعد أن نقب بيته، وأدخل رأسه فيه، أنه ما قتله وحرك لسانه ظلما؟

حلف، ثم

فجائز له قتله، ويجزيه ذلك عن الحنث، والله أعلم.