الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦١* مسالة:
-
161 -
-
ومن حلف وأراد به الاستثناء عند فراغه فنسي؟
قال: ابن عباس: له أن يستثنى متى ذكر ولو بعد سنة لقوله تعالى:) واذكر ربك اذا نسيت) والله أعلم.
* مسالة:
ومن حلف لا
يبيع عبده هذا فباعه على رجل، ولم يقبل الرجل
البيع؟
فقول: عليه الحنث قبل الرجل البيع أو لم يقبله، وقول: لا يحنث لأن البيع لا يثبت الا بقبول من المشترى.
قلت: فان باعه بالخيار؟
قال: لا يحنث ان كان نوى أن يبيعه بالقطع، وان لم ينو ذلك وقع
عليه الحنث، لأن بيع الخيار ويقع عليه اسم بيع، والله أعلم
مسألة:
أبو سعيد: ومن حلف لا باع ولا وهب شيئه هذا وأقربه الأحد
يحنث أم لا؟
قال: ان الاقرار هبة، ويحنث الا أن يكون ذلك الشيء لمن أقر
له به في الأصل، والله أعلم.
(م 11 - لباب الآثار جـ 2:4)
٢٬٠٦٩ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.