كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦١

* مسالة:

-

161 -

-

ومن حلف وأراد به الاستثناء عند فراغه فنسي؟

قال: ابن عباس: له أن يستثنى متى ذكر ولو بعد سنة لقوله تعالى:) واذكر ربك اذا نسيت) والله أعلم.

* مسالة:

ومن حلف لا

يبيع عبده هذا فباعه على رجل، ولم يقبل الرجل

البيع؟

فقول: عليه الحنث قبل الرجل البيع أو لم يقبله، وقول: لا يحنث لأن البيع لا يثبت الا بقبول من المشترى.

قلت: فان باعه بالخيار؟

قال: لا يحنث ان كان نوى أن يبيعه بالقطع، وان لم ينو ذلك وقع

عليه الحنث، لأن بيع الخيار ويقع عليه اسم بيع، والله أعلم

مسألة:

أبو سعيد: ومن حلف لا باع ولا وهب شيئه هذا وأقربه الأحد

يحنث أم لا؟

قال: ان الاقرار هبة، ويحنث الا أن يكون ذلك الشيء لمن أقر

له به في الأصل، والله أعلم.

(م 11 - لباب الآثار جـ 2:4)