الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٢162
—
مسألة:
ومن حلف لا يشترى سمنا، فاشترى زبداً؟
فانه يحنث على المعنى، ولا يحنث على التسمية.
قلت له: فان حلف لا يشترى لبنا فاشترى مخضاً؟
قال: هذا يحنث في المعنى والتسمية.
قلت: فان حلف لا بيع
نسخة - غلامه ولا يزوج جاريته
أمته
فباع الغلام بيعا فاسدا، وزوج الأمة تزويجا فاسدا؟
-
فانه يحنث في البيع، ولا يحنث فى النكاح، لأن البيع اذا فسد من قبل الجهالة والعين ورضى به المشترى جاز، ويسمى بيعا وأما النكاح اذا فسد لم يجزيه الإتمام، والله أعلم.
* مسألة:
ومن أعطى رجلا شيئا فأراد أن يرده اليه، فحلف أنه لا يأخذه
فباعه الآخر، هل له أن يقبل ثمنه أم لا؟
قال: لا حنث عليه من قبل ثمن ما حلف عن أخذه، والله أعلم
* مسألة:
ومن حلف لا يأكل من تجارة امرأته فأعطاها من عنده، فتجرت له
وأكل منه؟
فلا يحنث اذا أراد تجارتها من مالها، وأما ان أخذت شيئا من
الربح وأكل فمالها فيه حصة حنث.
٢٬٠٧٠ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.