الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٣163
-
قلت: فان حلف لا يشاركها فشاركها فى تجارة أو زراعة أو مال
أو غيره مما يشارك فيه؟
قال: يحنث الا أن يكون له نيته في شيء بعينه، فان وقع لهما ميراث ممن يرثانه، أو تصدق عليهما بصدقة أو أعطى شيئا من غيرهما أيلحقه حنث أم لا؟
قال: لا حنث عليه في هذا الميراث، لأنه لا يقدر على رده ودفعه عن نفسه، وقد جاء من قبل الله، وما العطية فاذا قبلها شركة فقد حنث، وكذلك الصندقة لأن له قبولها وردها، وكل شيء كان من غير فعله فلا يحنث فيه، وقول يحنث بالمشاركة على حال، والله أعلم
مسألة:
ومن حلف أن يعطى أحدا شيئا فأمر من يعطيه ذلك، هل بر
في يمينه؟
قال: تختلف فيه قول ان الأمر فى ذلك يقوم مقام العطية، الا ينوى العطية بيده، وقول لا، وقول لا يقوم مقامها والله أعلم
* مسألة:
ومن حلف لا يشترى عبيدا فاشترى عبدا واحدا أو اثنين؟ ذ
لم يحنث حتى يشترى ثلاثة فصاعدا.
والن قال: لا أشترى ولا اكل من الطعام، ولا أتزوج النساء،
ولا أشترى العبيد؟
فانه يحنث في أقل القليل من ذلك، والله أعلم.