الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤-
194
-
مسألة:
ومن قال: الحلال عليه حرام أو الحرام عليه حلال ما يلزمه، وهل
تدخل زوجته في ذلك؟
قال: ان عليه لهما كفارة واحدة، ولا تدخل الزوجة في تحريم
الحلال حتى ينوى بها.
قلت: فان نواها في يمينه ما يلزمه؟
قال: عليه الكفارة في ذلك، وان لم يطأها لأجل اليمين حتى تمضى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء، والله أعلم.
مسألة:
قال أبو على: فى امرأة قالت لزوجها: أنت على حرام، وأنا عليك حرام؟
ان عليها يمينا فى تحريم زوجها عليها، ولعل تلزمها أيضا كفارة في تحريم نفسها على زوجها إن قصدت الى تحريم الحلال،
والله أعلم
* مسالة:
ومن حلف على زوجته ان لم يطأها على وتد؟
فانه يطأها على جبل ولا حنث عليه، لقوله تعالى: (والجبال أوتادا) الا أن تكون له نية، فعلى ما نوى.
فان حلف لا يطأها على بساط؟
٢٬٠٧٢ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.