كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٤

-

194

-

مسألة:

ومن قال: الحلال عليه حرام أو الحرام عليه حلال ما يلزمه، وهل

تدخل زوجته في ذلك؟

قال: ان عليه لهما كفارة واحدة، ولا تدخل الزوجة في تحريم

الحلال حتى ينوى بها.

قلت: فان نواها في يمينه ما يلزمه؟

قال: عليه الكفارة في ذلك، وان لم يطأها لأجل اليمين حتى تمضى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء، والله أعلم.

مسألة:

قال أبو على: فى امرأة قالت لزوجها: أنت على حرام، وأنا عليك حرام؟

ان عليها يمينا فى تحريم زوجها عليها، ولعل تلزمها أيضا كفارة في تحريم نفسها على زوجها إن قصدت الى تحريم الحلال،

والله أعلم

* مسالة:

ومن حلف على زوجته ان لم يطأها على وتد؟

فانه يطأها على جبل ولا حنث عليه، لقوله تعالى: (والجبال أوتادا) الا أن تكون له نية، فعلى ما نوى.

فان حلف لا يطأها على بساط؟