الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٦-
???
قول: عليه الحج ولا يجزيه غير ذلك، وقول: يصوم لكل حجة شهرين وقول: يجزيه صوم شهرين لجميع ذلك، وقول: ثلاثة أيام. وقول: تجزيه التوبة، لأن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون ويستر ذلك عن الجهال، والله أعلم.
مسألة:
ومن حلف لا يصلى اليوم فصلى وهو على غير وضوء، ثم ذكر بعد أن صلى؟
فانه يحنث الا أن يكون نوى صلاة صحيحة، وصلى من غير وضوء، وهو يعلم ذلك فانه لا يحنث والله أعلم
* مسالة:
ومن حلف لا يأكل ممامسته النار فأكل شيئا قد طبخ على النار؟
فانه يحنث، لأن المطبوخ مماسته النار ولو لم تمسه بذاتها اذا مسته بحرارتها، وكذلك الشمس اذا مست شيئا بحرارتها فقد مسته ولو لم يمسه قمرها، والله أعلم.
مسألة:
أبو المؤثر: من حلف لا يكلم فلانا دهرا أو حيناً أو زمانا؟
قول: ان الدهر بغير ألف ولام سنة وقول: على ما نواه الحالف، وبألف ولام هو الأبد، والحين من ستة أشهر الى تسعة، وقول ستة لقوله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين) بمعنى كل سنة، قول ثلاثة أيام لقوله تعالى: (وفى ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) وقول: ان