كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٧

-

167

الحين ساعة لأنه مجهول لا يعلمه الا الله لقوله تعالى: (ولتعلموا نبأه

بعد حين).

وقول: هو أربعون سنة لقوله تعالى: (هل أتى على الانسان حين من الدهر)، وقول هو تسع سنين لقوله تعالى: (ليستجننه حتى حين). والزمان: قول يوم وليلة، وقول: سنة،، وقول: أربع سنين،

و بعض لا يرى للزمان والدهر وقتا، والله أعلم.

مسألة:

وفى امرأة حلفت لا تغزل لزوجها أو غيره ولا تكسوه، فاشترى المحلوف عليه ثوبا أو غزلا من غزلها أو من عند غيرها أو بادل به؟

فلا حنث عليها حتى تغزل له أو تكسوه، فانه ليس من غزلها وغزل غيرها مخلوطا فلا يحنث

فان حلف لا يأكل خبز طحينها، ولا يلبس غزلها فأكل خبزا من

طحينها وطحين غيرها، وثوبا فيه من غزلها وغزل غيرها؟

فلا يحنث الا أن يقول لا يأكل من طحينها، ولا يلبس من غزلها فانه يحنث ان لبس ثوبا فيه من غزلها وأكل خبزا من طحينها ولو قل،

والله أعلم.

* مسالة:

أبو سعيد اذا حلف رجل بالطلاق ان كلم فلانا فمر على جماعة وهو

فيهم، فسلم عليهم؟