كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

170

* مسالة:

وعن رجل عليه حق لرجل فحلف الطالب له لا يأخذه منه، وحلف المطلوب أنه لا يعطيه، ثم أراد الخلاص ما الحلية في ذلك؟

قال: ان كان نويا شيئا فما نوياه وإلا فيجيء المطلوب اليه بالحق الذي عليه ويضعه ولا يعطيه اياه، فان قبضه ولم يأخذ منه فقد يرا جميعا على الارسال، والله أعلم.

* مسالة:

ومن حلف أنه يدفع على رجل؟

فان كان له نية فله نيته، وان لم تكن له نية فليس يبرأ الا أن يرفع اليه من يترافع الناس اليه فى بلده، وان كان سلطانا جائرا أو قاضيه أو رجلا ترافع اليه الناس فقد

بر، والله أعلم.

* مسالة:

ومن حلف أنه لا يرى تلك الدراهم؟

فلا يحنث حتى يراها كلها، وأما الكعبة وما لا يتجزأ فاذا رأى شيئا منها حنث، والله أعلم.

* مسالة:

أبو عبد الله: فى رجل حلفه المسلطان بالطلاق على ما فعله، وقد

كان فعله، هل تطلق امرأته؟

قال: يقع الطلاق الا أن يكون خاف على نفسه، خوفا تسعه فيه