كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٢

-

1720

-

* مسالة:

والمرأة اذا كان لها أصل مال لا يقوم بكسوتها ومؤنتها غير أن لها زوجا قائما لها بذلك أعليها أن تبيع من أصل مالها وتكفر يمينها؟

قال: نعم عليها أن تبيع من مائها فى كفارة اليمين اذا كان لما لها غلة تبقى في يدها، وهى مستغنية بنفقة زوجها، ولا يجزيها

الصيام

، والله أعلم.

مسالة:

والفقير اذا لزمته كفارة يمين مرسلة وابتدأ الكفارة بالصوم، ثم حدث عليه غنى وهو صائم؟

فعليه أن يكفر يمينه بالعتق أو الاطعام أو الكسوة، ولا يجزى عنه الصيام الا أن يكون أتمه من قبل أن يحدث عليه الغنى فيجزيه ولا بدل

عليه، والله أعلم.

* مسالة:

عن أبي المؤثر: وهل يجوز أن يعطى من كفارة الأيمان والنذر والصلوات والصوم والظهار اليتامى الصغار من أولاد الفقراء اذا طلبوا

ذلك؟

قال: قول يعطى من العظيم فصاعدا وقول على المولود فصاعدا، وقول

على من أخذ حوزته من الطعام، والله أعلم.

* مسالة:

واذا أعطى الوصى من الكفرات غنيا أو عبدا وهو لا يعلم ذلك،

ثم علم بعد ذلك؟