كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٣

—

173

فلا غرم عليه، ويكون ذلك فى ثلث مال الموصى الا أن يكون أعطاهما أنه وهو يعلم عبد، والآخر عتق وجهلا جواز المعطى لهما فذلك في ماله فان أعطى مشركا وهو يعلم أنه مشرك بالله أو جاهل به، فاذا هو المشرك فقير أجزى عنه ولا غرم عليه، والله أعلم.

مسألة:

الشيخ خميس بن سعيد: وهل للرجل أن يعطى ورثته من كفارة

صلاة نفسه؟

قال: نعم اذا كانوا فقراء ما لم يحكم عليه بمؤنتهم، والله أعلم.

* مسألة:

الذهلي: ومن فرق ست صلوات كفارات أو أيمان أو بعضهن كفارات صلوات، وبعضهن أيمان وخلط حبهن جميعا، وأعطى كل مسكين ثلاثة أصوع من البر، وزنة واحدة، ونوى به أنه من جميعهن أيجزيه

ذلك؟

قال: نعم يجزيه، والله أعلم.

* مسالة:

واذا قال: الرجل أو المرأة له أولاد أيجوز للمفرق أن يعطيه لهم من

الكفارة بقوله أم حتى يصح معه ذلك؟

قال: ان اطمأن قلبه وصدق قوله جاز لهن يعطيه لهم على حكم الاطمئنانة، والله أعلم.