الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٤1740
-
* مسالة:
والفقير اذا لزمته كفارة الظهار، وخاف أن تفوته زوجته لعجزه عن عن الصوم وضيق مالى فى يده هل له أن يسأل الناس الاعانة لاطعامه؟
قال: جائز له ذلك، لأنه غير مخير ولا انتظار له في ذلك، وليفوت زوجته، وكذلك إن عجز عن الكسب لقوته أو لزمه غرم في غير فساد ولا تبذير، أو اخذ ماله الذى منه قوته بظلم، وان لم يغده ذهب كله، أو ضيق عليه في دين أو شبه ذلك، والله أعلم.
مسألة:
عن أبي سعيد: والفقير إذا دفع اليه آخر زكاة كفارة ليفرقها، هل له أن يأخذ من ذلك لنفسه من غير أمر من أمره بذلك؟
قال: جائز له على قول ما لم يحجر عليه ذلك أو يجد له أن يفرقها على أحد بعينه وبعض يجيز له ذلك اذا كان رب المال غائبا، وان كان حاضرا لم يكن له الا بأمره، والله أعلم.
*
مسألة:
أبو الحوارى: ومن لزمته كفارة يمين فنسى أنه كفرها أم لا؟
قال: فانه يكفرها حتى يستيقن أنه كفرها، فان كان عليه كفارة يمينين كفر احداهما وأوصى بالأخرى ثم شك ولم يدر أيهما الذي كفر، فقول: يوقع بنيته على احداهما، وأيهما شاء ان كانتا سواء، وان اختلفتا فالاحتياط أن يقصد الأحوط منهما، وأيهما تدخل فيها الأخرى ان كانت تدخل، والله أعلم.