الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٥--
-
مسألة:
عن أبي سعيد: وأيمان الحكام أهل العدل وأهل الجور كلها واحدة في الكفارات، أم بينهما فرق؟
قال: ان كانت اليمين على وجه الحق ولم تكن على وجه الباطل لم يكن له في ذلك عذر أن يحلف كاذبا، ويحنث في يمينه، ولا يحنث اذا كان غضبا، فمن حلفها فلا يمين لمغضب ولا حنث على مغضوب.
وقول: ليس لحكام أهل الجور الجبر في الأحكام الأحد من المرعية ولا من رضى بحكمهم كائنا ما كان من الحكم.
وقول: ليس لهم جبر فيما يختلف فيه، ولهم أن يجبروا في الحكم فيما لا يختلف فيه من أحكام الكتاب والسنة والاجماع، والمخالف فيه
مخالف للحق، والله أعلم.
* مسالة:
عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد البهلوى: فيمن عقد على رجلين كل واحد منهما شهرا في شهر واحد عن كفارة صلاة يجوز ذلك أم لا؟
قال: لا يجوز ذلك حتى يكونا شهرين متتابعين لقول الله تعالى: (صيام شهرين متتابعين) وأما من أوصى بصيام أشهر عن بدل رمضان؟
فجائز ذلك أن يصوم كل انسان شهرا في شهر واحد،
والله أعلم.
* مسألة:
من كتاب التبصرة: والذى حلف لا يطلع هذه النخلة أو الشجرة