كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٦

176

-

فطلع نخلة تحتها أو شجرة حتى حاذى رأس النخلة ترقى الى رأس تلك النخلة أو الشجرة، ونزل من حيث طلع؟

فمعى ان لم يكن له نية فقد طلع، لأن الطلوع هو العلق على الشيء، ولعله فى معنى التسمية لأن يكون طالعا، ولا يبعد عندى أن يكون يختلف فيه، والله أعلم.

* مسألة:

الصبحي: ومن حلف بالحج أو نذر به وحج عن فرضه أحسب أن

فيها اختلافا؟

فقول: يجزى حجج حج الفرض عنهما، وقول عليه أداؤهما على حدة، ولا يجزى قيامه بالغرض عنهما، ولكل واحد منهما حكمه،

والله أعلم.

مسألة:

ومن

حلف يمينا بالله ما أضحى في سلوت ما حد هذا الأضحى صلاته أم ذبيحته ولم تكن له في ذلك نية؟

قال: فالأضحى من طلوع الفجر الى الليل، وأما بمكة فذلك اليوم، وثلاثة أيام بعد ذلك اليوم مادام يجوز فى ذلك ذبح الضحايا، وأما في غير مكة فلا يجوز الذبح الا يوم الأضحى، ثم قد اختلف في ذلك اليوم، فاذا كان فى موضع ما يكون فيه صلاة الجماعة والخطبة فلا يجوز الضحايا الا بعد انقضاء الخطبة

واذا كان فى موضع ليس فيه صلاة الجماعة، ولا خطبة فاذا صلوا صلاة الفجر ذبحوا، وقال من قال: اذا أشرقت الشمس ذبحوا