الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٧1 W-
الا أن يكون الذي حلف لا يضحى بسلوت أو بغيرها في غير مكة، فاذا أصبح فى ذلك الموضع فقد حنث كذلك اذا حلف لا يفطر في موضع كذا فاذا أصبح فيه فقد حنث، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: ومن حلفه السلطان ان مال غيره له اذا خاف أن يظـ السلطان فقد عرفت أنه مثاب فى ذلك ولا إثم عليه، وبعض لم يوجب عليه حنثا واختيارى أن يكفر وهو مأجور في يمينه التي يذهب مال المسلم بها من الظلم، والله أعلم.
*
مسألة:
ومن حلف لغريمه أن يواجهه بحقه في مواضع كذا، ورسوله يوم كذا فسار رسوله ولم يجده، وانتظره ثلاثة أيام، ورجع؟
فأخاف عليه الحنث لأنه حلف أن يواجهه، والمواجهة التقاء الوجوه، فاذا لم يلق صاحبه خفت عليه الحنث، ووجه الشيء هو الشيء بعينه،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: ومن قال: ان فعلت كذا فعلى مال فلان حرام؟
ان فعل لزمته الكفارة ان كان نوى أن مال فلان عليه حرام بعد طيبة نفس فلان، وان كان معناه حرمه مال فلان قبل رضاه هذا لا يلزمه شيء فيما عندي، والله أعلم.
(م 12 - لباب الاثار جـ 2:4)