كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٨

*

مسألة:

-

-

ومن: كفارة القشور وبالسين المهملة واشتقاقها من الأمر الملتبس،

والله أعلم.

* مسالة:

الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: ومن قال: على سبيل اليمين

ان فعل كذا فماله لفلان أو المسجد أو لقبر ما يلزمه؟

قال: أما للفقير ففيه اختلاف ان كان على سبيل اليمين، ولزيد وللمسجد

فثابت، وان كانت مرسلة ففيه اختلاف، والله أعلم

* مسالة:

ابن عبيدان: في رجل قال: ان فعلت كذا فجميع مالي للمسجد أو نصفه أو أقل أو أكثر، كان الذي فعله معصية أو غيرها كان يمينه على غضب أو غيره هل يثبت؟

قال: ان كانت يمينه على غضب لم يثبت وان لم تكن على غضب

ففى ثبوته اختلاف، والله أعلم.

مس

مسألة:

محمد بن عبد الله بن مداد: وفيمن يقول له آخر يحلف بالسبيل أو بالطلاق على أن ذا وذا فيقول: نعم أحلف أعليه حنث أم لا؟ قال: قوله نعم لا شيء عليه حتى يقول: نعم أحلف فهو يمين،

والله أعلم.