الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٨*
مسألة:
-
-
ومن: كفارة القشور وبالسين المهملة واشتقاقها من الأمر الملتبس،
والله أعلم.
* مسالة:
الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: ومن قال: على سبيل اليمين
ان فعل كذا فماله لفلان أو المسجد أو لقبر ما يلزمه؟
قال: أما للفقير ففيه اختلاف ان كان على سبيل اليمين، ولزيد وللمسجد
فثابت، وان كانت مرسلة ففيه اختلاف، والله أعلم
* مسالة:
ابن عبيدان: في رجل قال: ان فعلت كذا فجميع مالي للمسجد أو نصفه أو أقل أو أكثر، كان الذي فعله معصية أو غيرها كان يمينه على غضب أو غيره هل يثبت؟
قال: ان كانت يمينه على غضب لم يثبت وان لم تكن على غضب
ففى ثبوته اختلاف، والله أعلم.
مس
مسألة:
محمد بن عبد الله بن مداد: وفيمن يقول له آخر يحلف بالسبيل أو بالطلاق على أن ذا وذا فيقول: نعم أحلف أعليه حنث أم لا؟ قال: قوله نعم لا شيء عليه حتى يقول: نعم أحلف فهو يمين،
والله أعلم.
٢٬٠٨٦ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.