كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

-

-

* مسالة:

الامام أفلح رحمه الله: وفى امرأة قالت: ان تزوجت فلانا فكل شيء أقبله منه فهو هدى اليه، وكل رأس أقبله منه فهو حر، ثم تزوجته هل تحنث؟

قال: لا حنث عليها لأنها أوجبت اليمين فيما لا تملك، والله أعلم.

مسألة:

الشيخ عبد الله بن محمد القرن رحمه الله: فيمن حلف لا يكلم رجلا عند دراسة القرآن فنسي فرد عليه الحالف، ولم يكلمه فقرأ عليه الآية أو كان إماما فنسي فرد عليه؟

قال: لا أقوى أن أوجب عليه الحنث، ولو قرأ الآية وأراد أن يسمع القارئ، والله أعلم.

مسألة:

وفي امرأة قالت: ان دخلت بيت زوجها بعد ثلاثة أيام فوجهها أسود، ثم دخلت؟

قال: يختلف في ذلك على ما ذكر في القبحة اذا لم يقل من الله؟

فقيل يمين مرسلة وقيل: لا شيء عليها، والله أعلم.

مسألة:

ومن قال: تلزمنى اليمين الثقيل فحنث ما يلزمه؟

قال: قول يمين مرسلة، وقال: لا شيء عليه، والله أعلم.