الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٩-
-
* مسالة:
الامام أفلح رحمه الله: وفى امرأة قالت: ان تزوجت فلانا فكل شيء أقبله منه فهو هدى اليه، وكل رأس أقبله منه فهو حر، ثم تزوجته هل تحنث؟
قال: لا حنث عليها لأنها أوجبت اليمين فيما لا تملك، والله أعلم.
مسألة:
الشيخ عبد الله بن محمد القرن رحمه الله: فيمن حلف لا يكلم رجلا عند دراسة القرآن فنسي فرد عليه الحالف، ولم يكلمه فقرأ عليه الآية أو كان إماما فنسي فرد عليه؟
قال: لا أقوى أن أوجب عليه الحنث، ولو قرأ الآية وأراد أن يسمع القارئ، والله أعلم.
مسألة:
وفي امرأة قالت: ان دخلت بيت زوجها بعد ثلاثة أيام فوجهها أسود، ثم دخلت؟
قال: يختلف في ذلك على ما ذكر في القبحة اذا لم يقل من الله؟
فقيل يمين مرسلة وقيل: لا شيء عليها، والله أعلم.
مسألة:
ومن قال: تلزمنى اليمين الثقيل فحنث ما يلزمه؟
قال: قول يمين مرسلة، وقال: لا شيء عليه، والله أعلم.
٢٬٠٨٧ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.