الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٠مسألة:
180
ناصر بن خميس: ومن عرف خط أحد على ما اعتاده من معرفة خطوطه فوجد خطا، وفيما عنده انه خطه بلا شك يخالجه في معرفته الا أنه لم يحضر حين كتابته لينظره بعينه، فحلف أن هذا خط فلان أيحنث أم لا؟
قال: فى حنثه اختلاف والله أعلم.
مسألة:
سليمان بن محمد بن مداد: وفى امرأة حلفت لا ترضع ولدها هذا، ولا يمكن أن يترك الولد بلا رضاع فحلبت من درها، وسقته إياه أيكون هذا رضاعا أم لا؟
اليوم
قال: ان كان لها نية فى يمينها لا ترضعه بثديها في فمه فهى عندنا غير حانثة على هذه الصفة لم ترضعه بثديها في فمه، وان أرسلت القول ولم تكن لها نية فأخاف أن يكون ذلك رضاعا على ما يوجد في معاني أحكام الرضاع ان حلبت المرأة من ثديها وسقته صبيا صار رضاعا،
والله أعلم.
مسألة:
الزاملي: وفيمن حلف لا يخرج هذه الدابة من هذا الزرع وقد رآها تخربه ولم يخرجها غير أنه رأى ناسا بقربه فصاح بهم
فقال: الدابة في الزرع فأخرجوها لما سمعوه أيحنث بذلك أم لا؟
قال: ان كان له نية أن لا يخرجها بنفسه فلا يحنث بهذا الذي ذكرته، وان لم تكن له نية فعندى أنه على التسمية لا يلحقه حنث،