كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨١

--

181

—

وأما على المعنى ان كان يريد بقوله لهم ذلك اخراجها فأخاف أن يلحقه منه

الحنث، والله أعلم.

* مسألة:

ابن عبيدان: والمريض اذا كان فقيرا أو قبض له أحد من حب الكفارات وهو مريض ومات قبل أن يقبضه اياه وقبل أن يأكل منه شيئا أعنى الفقير أيكون هذا الحب لورثته أم يرفع ذلك الى الوصى ويدفعه الوحي لأحد من الفقراء؟

قال: اذا قبض للمريض أحد بأمره فيكون ذلك لورثته، وان لم يكن بأمره فيرجع ذلك للوصى ليفرقه للفقراء، والله أعلم.

مسألة:

سالم بن خميس المحليوى: فيمن يقول لشيء من الطعام محرمنه أو حرام على ما أذوقه، أو يقول الأحد طعامك محرمنه ما يلزمه أكل من هذا الشيء أو لم يأكل؟

قال: اذا قال حرام على أو محمر منه ما أذوقه فعليه كفارة يمين مرسلة، وقيل لا كفارة عليه، والله أعلم.

* مسألة:

ناصر بن خميس: ومن قال: ان فعلت كذا فعلى كفارة مغلظة أو

مرسلة، أو قال الكفارة ولم يبينها؟

قال: ان صرح فعليه ما صرح، وان لم يصرح فهى مرسلة،

والله أعلم.