كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٢

-

182

-

مسألة:

الصبحى: فى ألفاظ العامة فى الأيمان من قال: أنا حالف بالطلاق أو بالعتاق أو بالحج أو بالسبيل أو بصيام شهرين أو بثلث مالي للمساكين على فعل كذا وكذا أو أنا أما أفعل كذا ثم يفعل ما حلف عليه ما يلزمه في كل لفظة منها ذلك أو فرقه أرسل القول أو قيده أيننيته كان ذلك في جمع غضب أو غير غضب؟

قال: أما قوله أنا حالف عن فعل كذا أو حالف بكذا، ولم يكن حالفا فأحسب أنه قد قيل فى مثل هذا ومثله باختلاف بعض يوجب عليه اليمين ان حنث فعليه ما جعل على نفسه، وان لم يحنث فلا شيء عليه من الكفارات، وبعض لا يرى عليه يمينا ويجعله كاذبا في قوله، وعليه التوبة

وأما ما جمع فما كفارته واحدة؟

فقول عليه من الكفارات ما حلف عنه وان حنث في يمينه، وقول عليه كفارة واحدة عن جميع ما أنفقت كفارته، وأما ما اختلفت كفارته فعليه بكل حنث كفارة، ولا أعلم فرقا بين الغضب والرضا بل رفع لى عن ابن عبيدان الفرق في ذلك

وأما من يحلف بالحج ولم يبين اللفظ؟

فمعناه قد حاف بلفظ ثابت، وهو أن يقول ان فعلت فعلى حجة أو تلزمنى حجة، أو على الطلاق أو الصدقة أو العتق، والله أعلم.

مسألة:

ابن عبيدان: واذا حرم أحد شيئا من ماله على نفسه أو حرم ماله على غيره، أو حرم مال غيره على نفسه، ثم طابت نفسه به ليعطيه ذلك ما يلزمه في ذلك؟