الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٣183
-
قال: اذا حرم مال غيره على نفسه فانه اذا أكل من ذلك المال فعليه كفارة مرسلة، حرم ماله على غيره فاذا طابت نفسه له فلا بلزمه في ذلك شيء،
ماله على نفسه فعليه كفارة يمين مرسلة، وان حرم
وأما اذا والله أعلم.
* مسألة:
الذهلى فى رجلين تبايعا مالا أو حيوانا أو غيره، وقالا لبعضهما بعض من يغير منا هذا البيع يكون ماله للمسجد أو للكعبة، هل يثبت؟ قال: اذا غير أحدهما فعليه الحنث فيما حلف ويلزمه ذلك الأقرب المساجد من بيته من بلده، فان لم يكن فى بلده مسجد فلاقرب المساجد من بيته من البلد الذي هو أقرب البلدان من بلده، وأما الإقالة فانها ليست بغير الأنها بيع ثان، والغير فسخ بيع بجهالة لعلة أو والله أعلم.
* مسألة:
أبو محمد: من قال: ان فعل كذا وكذا فعليه الحج، ثم حنث؟
انه لا حج عليه حتى يحلف بالله مع يمينه هذه فحينئذ
يجب
عليه،
والله أعلم.
*
مسالة:
ابن عبيدان: وفي رجل وقع بينه و آخر تنازع في شيء من الأسباب: وأنكر المدعى عليه، وقال جميع ما أملكه لباصور وهو مسجد معروف ان كان الفعل منى يجب عليه شيء اذا صح عليه هذا الفعل؟