كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٤

>>

184.

-

قال: توجد فى ذلك رخصة أن لا يلزم هذا الرجل شيء،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى امرأة قالت لربيبتها: أنا محرمنته نفعش أيلزمها شيء في قولها هذا اذا نفعتها أم لا؟

قال: قول تلزممها كفارة يمين مرسلة، وقول اذا لم نذكر الله عز وجل فلا يلزمها شيء، والله أعلم.

مسألة:

الزاملي: فى رجل فقير صاحب صنعة مثل أن يكون شمارا أو نساجا أو خائطا أو ما يشاكل هذه الصناعات، هل يجوز أن يعطى من الكفارات؟

قال: ان الحب الذي يفرق من الكفارة جائز أن يعطى الفقير البالغ الذي يجوز قبضه لما له اذا كان من المسلمين، وحد الفقير الذي ليس له من المسال ما يغنيه الى سنة من غلة المال من ذهب أو فضة أو صناعة ثابتة يعنيه ما يحصل منها، وان كان معه صناعة لا تغنيه، وليس معه من المال غيرها ما يعنيه الى سنة ما يحصل منها، فهو فقير ولا عمل على قيمة الأصول، وانما العمل على الغلة والدراهم والذهب والفضة والصناعة الثابتة والآنية والسلاح الذى يفضل عن العمارة،

والله أعلم.

مسألة:

مع

الشيخ هلال بن عبد الله العدوى: فى رجل عاهد انسانا عهد الله