الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٧-
187
-
* مسالة:
ومنه: واذا كان لرجل دراهم تجب فيها الزكاة أو لا تجب كانت بيع خيار وتجارة ولم يكفه ما يجيئه من ربحها وغلتها أيجوز أن يعطى من الذي للفقراء؟
قال: اذا كانت الدراهم تجب فيها الزكاة وكان الربح لا يكفيه لسنة، فقول جائز أن يعطى من الذى للفقراء، وقول لا يجوز أن يعطى، وأما اذا كانت الزكاة لا تجب فيها فجائز أن يعطى من الذي للفقراء، وقول لا يجوز أن يعطى، وأماذا كانت الزكاة لا تجب فيها فجائز أن يعطى من الذى للفقراء، والله أعلم.
* مسالة:
الشيخ جمعة بن على: فيمن أراد أن يكفر صلاة أيجوز أن يطعم النصف برا والنصف شعيرا وتمرا اذا أعطى ثلاثين مسكينا كل مسكين نصف صاع بر وأعطى ثلاثين مسكينا كل مسكين صاعا الا ربعا من الذرة والشعير أو التمر بالوزن على ما جاء به الأثر أيجوز ذلك؟
قال: أرجو فى ذلك اختلافا قول له ذلك، وقول اذا بدا بنوع من ذلك أتمه على ما بدأ به، ويوجد عن غيره، وأما أن يعطى مسكينا النصف من الحب والنصف من التمر فلا يجوز، والله أعلم
* مسالة:
الشيخ ناصر بن خميس: وأما زوجة الغنى وأولاده الصغار الفقراء
اذا لم ينصفهم، من واجب حقهم، ولم يكونوا على مقدرة من الانصاف منه ففي اجازة الأخذ من مال الفقراء اختلاف، والله أعلم