الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٨مسألة:
-
188 -
-
الشيخ عبد
الله
واذا قال حرم
بن محمد بن بشير: وأما تحريم الحلال لا يحرم،
الله على كذا وكذا مما يكون أصله من الحلال فهذا أيضا
فيه اختلاف: قول انه تلزمه كفارة يمين مغلظة، وقول يمين مرسلة،
ذلك التوبة، والله أعلم وقول انها كذبة وعليه من جميع
مسألة:
الشيخ
محمد بن سيف السيابي ومن حلف أن ابنه لا يشتى معه السنة، فلم يشت الى أن ذهب بعض الشتاء فشتى معه باقى الشتاء
أيلحقه حنث أم لا؟
قال: ان شتى معه قبل دخول القيظ لحقه الحنث على صفتك
هذه، والله أعلم.
* مسالة:
الفقيه الجهضمي: وفى رجل حلف لا يفعل الفاحشة، وكان قصده ونيته الفاحشة الزنى وفعل فعلا لا يجوز غير الزنى أيكون عليه حنث في فعله ذلك أم لا؟
قال: فالذي عندي على معانى ما يوجد أنه لا يلحقه الحنث من طريق المعنى والنية اذا كانت نيته هكذا وأرجو أنه لا يتعرى من معانى الاختلاف من وجوب الحنث عليه، من طريق التسمية، اذا كان فعله في التسمية من الفاحشة، والله أعلم.